النص الكامل

نظام المستخدمين في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي نافذ

المادة 16

المادة 16

الحالات التي يدفع فيها نصف الراتب:

1 ـ يتقاضى المستخدم الموقوف عن العمل نصف راتبه اعتبارا من اليوم الأول الذي يلي تاريخ إبلاغه القرار القاضي بتوقيفه عن العمل أو اعتبارا من تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل إذا كان قد انقطع عنه قبل تبلغه القرار، ولا يدفع له النصف الآخر إلا إذا برأته الهيئة العليا للتأديب أو حكم عليه بعقوبة من الدرجة الأولى أو إذا عدلت الإدارة عن إحالته على الهيئة العليا للتأديب بعد انقضاء خمسة عشر يوما على تاريخ إيقافه عن العمل.

2 ـ يتقاضى المستخدم الموقوف عدليا بصورة احتياطية نصف راتبه ولا يدفع له النصف الآخر، إلا إذا منعت محاكمته أو برئ أو حكم بعقوبة غير عقوبة الحبس.

المادة 16 من نظام المستخدمين في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي https://lebaneselegislation.com/ar/law/211320/article/16/