المادة 22
تعويض المخاطر:
تدفع المؤسسة للمستخدمين الذين يقومون بأعمال تكون طبيعتها محفوفة بالمخاطر تعويضا شهريا مقطوعا قدره عشرة بالمائة من الراتب طيلة أيام العمل، وتحدد طبيعة هذه الأعمال بقرار من المجلس بناء على اقتراح الرئيس/ المدير العام ويصدق من سلطة الوصاية.