النص الكامل

نظام المستخدمين في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي نافذ

المادة 35

المادة 35

الترفيع:

1 ـ الترفيع هو انتقال المستخدم من رتبة إلى رتبة أعلى ضمن الفئة نفسها أو من فئة إلى فئة ضمن السلك الواحد.

2 ـ لا يرفع المستخدم من رتبة إلى رتبة أعلى إلا إذا كان في الدرجة الخامسة من سلسلة رتب ورواتب الفئة التي ينتمي إليها.

3 ـ يتم الترفيع بقرار من الرئيس/ المدير العام.

تحدد أصول الترفيع بقرار من المجلس، بناء على اقتراح الرئيس/ المدير العام ويصدق القرار من سلطة الوصاية الإدارية.

المادة 35 من نظام المستخدمين في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي https://lebaneselegislation.com/ar/law/211320/article/35/