النص الكامل

نظام المستخدمين في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي نافذ

المادة 66

المادة 66

الصرف في الخدمة:

1 ـ الصرف من الخدمة هو إنهاء خدمة المستخدم وإخراجه نهائيا من الملاك مع إعطائه تعويض الصرف.

2 ـ يصرف المستخدم من الخدمة بمرسوم أو بقرار من السلطة التي لها حق الاستخدام وتعتبر خدمته منتهية حكما عند بلوغه السن القانونية أو في اليوم التالي لإبلاغه قرار الصرف أو منذ تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل فيما إذا انتهت خدمته قبل بلوغه حد السن.

3 ـ لا يجوز إعادة المستخدم المصروف إلى الخدمة ولو بصورة مؤقتة، إذا كان قد صرف لأسباب تأديبية أو بسبب بلوغه حد السن، وتجوز إعادته في الأحوال الأخرى على أن يكون مستوفيا شروط الاستخدام باستثناء شرط السن فيعاد إلى رتبته ودرجته السابقتين، فإذا كان قد تقاضى تعويض صرف، فلا تضمن خدماته السابقة إلى خدماته اللاحقة إلا إذا أعاد تعويض الصرف دفعة واحدة إلى صندوق المؤسسة خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ استئنافه عمله.

لا يؤخذ في تحديد سن المستخدم المعاد إلى الخدمة أي تصحيح أو تعديل يطرأ على يوم وشهر وسنة ولادته بعد صدور قرار تعيينه الأول.

المادة 66 من نظام المستخدمين في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي https://lebaneselegislation.com/ar/law/211320/article/66/