النص الكامل

نظام المستخدمين في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان نافذ

المادة 27

المادة 27

المساعدات المرضية غير الناجمة عن الوظيفة:

1 ـ تطبق على مستخدمي المؤسسة الأحكام المنصوص عليها في قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المتعلقة بفرع ضمان المرض والأمومة مع احتفاظ المستخدمين كافة بالتقديمات الزائدة عن التقديمات المنصوص عليها في القانون المذكور والتي كانوا يستفيدون منها أصلا.

2 ـ يحق لزوج/ لزوجة المستخدم في المؤسسة المستفيد من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو تعاونية موظفي الدولة أو تقديمات أي صندوق تعاضدي آخر أن يستفيد من صندوق المؤسسة من الفرق في التقديمات الصحية بين تعرفة المؤسسة وما يتقاضاه في مركز عمله الأساسي.

3 ـ تؤمن المؤسسة لجميع مستخدميها ما يلي:

أولا: لجهة المعاينات الطبية والأدوية والفحوصات المخبرية والصور الشعاعية:

أ ـ المعاينة الطبية المجانية لدى طبيب أو أطباء المؤسسة لكل من المستخدم أو أفراد عائلته الذين هم في عهدته.

ب ـ تغطية قيمة الفرق بالنسبة للمعاينات الطبية لدى الأطباء الأخصائيين بين تعرفة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتعرفة التي يقررها المجلس بناء على اقتراح الرئيس/ المدير العام.

ج ـ تغطية 10% من قيمة الفاتورة عن التحاليل المخبرية والصور الشعاعية والأدوية وفقا للتعرفة المعتمدة من قبل الضمان الاجتماعي.

ثانيا: لجهة الاستشفاء:

أ ـ تغطية نفقات الاستشفاء لدى المستشفيات التي تتعاقد المؤسسة معها بنسبة 90% (تسعين بالمئة) من قيمة الفرق بين تعرفة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتعرفة التي يقررها المجلس بناء على اقتراح الرئيس/ المدير العام، ويقصد بنفقات الاستشفاء نفقات معالجة المصاب بما تستلزمه هذه المعالجة من نفقات وعمليات جراحية وأجور مستشفيات وفحوصات شعاعية ومخبرية ومن أدوية.

ب ـ مع مراعاة الفقرة (2) السابقة من هذه المادة، يحق للمستخدم وزوجته/ زوجه وأولاده وأبوه وأمه وأخوته وأخواته الذين هم في عهدته أن يتعالجوا لدى أية مستشفى من المستشفيات المتعاقدة مع المؤسسة شرط الحصول على موافقة مسبقة من المؤسسة في الأحوال العادية، أما في الحالات الطارئة فيمكنهم دخول المستشفى شرط إبلاغ المؤسسة خلال /48/ ساعة والحصول على الموافقة.

يمكن للمستخدم وأفراد عائلته الذين هم في عهدته، التداوي في مستشفيات غير متعاقدة مع المؤسسة، شرط تحمله الفرق بين تعرفة المؤسسة وتعرفة المستشفى غير المتعاقدة.

ج ـ تحدد درجات الاستشفاء على الشكل التالي:

ـ يتم استشفاء المستخدم وأفراد عائلته الذين هم على عاتقه في الدرجة الأولى إذا كان المستخدم من مستخدمي إحدى الفئات الثلاثة العليا.

ـ يتم استشفاء المستخدم وأفراد عائلته الذين هم على عاتقه في الدرجة الثانية إذا كان المستخدم من إحدى الفئتين الرابعة والخامسة.

4 ـ يستفيد المستخدمون من طبابة الأسنان ومن بدلات النظارات الطبية وفقا للتعرفة المعمول بها لدى تعاونية موظفي الدولة.

5 ـ تستمر المؤسسة بتأمين التقديمات الصحية من طبابة ومداواة واستشفاء للمستخدمين الذين تركوا الخدمة نتيجة بلوغهم السن القانونية أو الذين أنهيت خدمتهم بصورة مشروعة وفقا للأنظمة المرعية الإجراء مع أفراد عائلاتهم وفقا لتعرفة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وللأسس والأحكام القانونية والنظامية المتعلقة بتقديمات الضمان والمطبقة على المستخدمين الموجودين في الخدمة شرط ألا يكونوا مستفيدين من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو تقديمات تعاونية موظفي الدولة أو أي صندوق تعاضدي أو تعاوني آخر.

6 ـ تقتطع المؤسسة نسبة 3% شهريا من الراتب الشهري الأساسي لكل مستخدم، تؤول إلى صندوق المؤسسة، اعتبارا من الشهر الأول الذي يلي تاريخ العمل بهذا النظام وذلك بهدف تغذية التقديمات الصحية موضوع هذه المادة.

7 ـ يدفع المستخدم الذي ترك الخدمة لبلوغه السن القانونية أو الذي أنهيت خدمته بصورة مشروعة وفقا للأنظمة المرعية الإجراء والذي يرغب في الاستفادة من التقديمات الصحية إلى صندوق المؤسسة نسبة 6% شهريا من قيمة آخر راتب أساسي تقاضاه على أن لا يقل المبلغ المتقطع عن 15% من قيمة الحد الأدنى للأجور.

8 ـ يحق للمستخدم الذي ترك الخدمة لبلوغه السن القانونية أو الذي أنهيت خدمته بصورة مشروعة وفقا للأنظمة المرعية الإجراء دون أن يبدي رغبة في الاستفادة من التقديمات الصحية في حينه أن يطلب الاستفادة منها ساعة يشاء ويصبح حقه في الاستفادة نافذا بعد ثلاثة أشهر من تسديده قيمة كامل المقتطعات المتوجبة عليه منذ تاريخ تركه العمل. تلغى حكما الفقرات (5 ـ 6 ـ 7 ـ 8 من هذه المادة) عند إقرار نظام للتقاعد والحماية الاجتماعية (ضمان الشيخوخة) ووضعه موضع التنفيذ.

9 ـ الاستشفاء في الخارج:

يمكن للمؤسسة وفي ضوء إمكانياتها المالية أن تضع نظاما للاستشفاء في الخارج يقر من قبل المجلس بناء على اقتراح الرئيس/ المدير العام ويصدق من قبل سلطة الوصاية ووزارة المالية.

المادة 27 من نظام المستخدمين في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/211329/article/27/