النص الكامل

نظام المستخدمين في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان نافذ

المادة 64

المادة 64

الحالات التي يعتبر فيها المستخدم مستقيلا:

1 ـ يعتبر مستقيلا:

أ ـ المستخدم المعين أو المنقول الذي لا يتسلم مهام وظيفته بدون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوما من تبلغه المرسوم أو القرار القاضي باستخدامه أو بنقله.

ب ـ المستخدم الذي ينقطع عن عمله بدون سبب قانوني ولا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل.

2 ـ يفقد المستخدم المعتبر مستقيلا حقه في تقاضي تعويض الصرف من الخدمة.

3 ـ لا يجوز إعادة المستخدم المعتبر مستقيلا إلى الخدمة إلا إذا توافرت لديه جميع شروط الاستخدام باستثناء شرط السن وفي هذه الحالة يعين في الدرجة (1) من الرتبة الأخيرة في الفئة التي كان ينتمي إليها قبل اعتباره مستقيلا.

لا يؤخذ في تحديد سن المستخدم المعاد إلى الخدمة أي تصحيح أو تعديل يطرأ على يوم وشهر وسنة ولادته بعد صدور قرار تعيينه الأول.

لا يجوز الرجوع عن المرسوم أو القرار القاضي باعتبار المستخدم مستقيلا أو تعديله بعد صدوره.

المادة 64 من نظام المستخدمين في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/211329/article/64/