النص الكامل

قرار رقم 347 تاريخ 21/09/2005 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تجدد التراخيص بتعاطي مهنة استيراد أو بيع أو تحضير أو توضيب أو صنع أو تعهد استعمال الأدوية الزراعية المعطاة بموجب قرارات سابقة لكافة الشركات التي انتهى تاريخ الترخيص لها، وذلك حتى نهاية العام 2005

المادة 1 من قرار رقم 347 تاريخ 21/09/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/211336/article/1/