جميع التشريعات

قانون رقم 678 19/07/2005

منح عفو عام في ملف احداث الضنية ومجدل عنجر

النوع
قانون
الرقم
678
التاريخ
19/07/2005
الجريدة الرسمية
العدد 30, 20/07/2005, ص. 1/2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون رقم 678 تاريخ 19/07/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: يمنح عفو عام عن الجرائم المحالة على المجلس العدلي بموجب المرسوم رقم 1981 تاريخ 5/1/2000 والمتعلقة بملف أحداث الضنية ومجدل عنجر وكل القضايا المتعلقة بها، وكذلك القضايا المحالة أمام القضاء العسكري بموجب القرار الاتهامي رقم 1 تاريخ 13/1/2005 وتسقط دعاوى الحق العام والملاحقات والمحاكمات والتحقيقات العالقة، ولا يجوز إحالة أي من القضايا أو الدعاوى المشمولة بالعفو المذكور أعلاه على أي مرجع قضائي آخر. وتنتفي حكما صلاحية جميع المحاكم بإعادة المحاكمة أو الطعن في الدعاوى والقضايا المحددة أعلاه، ويطلق سراح الموقوفين في القضايا المذكورة فورا، وتعتبر النيابة العامة التمييزية المرجع الصالح لتطبيق أحكام هذا القانون. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 19 تموز 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي