المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية بشمزين ـ قضاء الكورة في محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
قرار رقم 47 28/06/2005
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005،
بناء على المادتين 23 و 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 1971/ب/2005 تاريخ 21/06/2005،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية بشمزين ـ قضاء الكورة في محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يكلف قائمقام الكورة بأعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/06/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع