المادة 3
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم
مرسوم رقم 15111 تاريخ 09/09/2005 نافذ
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم
المادة 3 من مرسوم رقم 15111 تاريخ 09/09/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/211368/article/3/