النص الكامل

علم وخبر رقم 112 تاريخ 24/06/2005 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الطفل للتأهيل والتدريب». مركزها: دورس ـ الطريق العام ـ ملك حسين اللقيس ـ الطابق الأول ـ قضاء بعلبك. غايتها: 1 ـ تأهيل وتدريب التلامذة الذين يعانون من صعوبات تعليمه (من عمر 5 وحتى 16 سنة) والذين يعانون من إعاقات عقلية بسيطة ومتوسطة. 2 ـ تدريب التلامذة الذين يعانون من تأخر مدرسي عادي شامل. 3 ـ إعداد الدراسات الخاصة بالشؤون التربوية والتعليمية والذي من شأنها تطوير المجتمع اللبناني. 4 ـ إقامة ندوات لتوجيه وإرشاد أهالي التلامذة الذين يعانون من صعوبات تعليمية. 5 ـ تنظيم نشاطات علمية ولقاءات لدراسة الوسائل المستجدة للتغلب على الصعوبات التعليمية. 6 ـ الاتصال بالمؤسسات المهتمة بالصعوبات التعليمية في لبنان والخارج لتبادل الخبرات. 7 ـ محاولة دمج اجتماعي ومدرسي للتلامذة الذين يعانون من صعوبات في التعلم. 8 ـ المساعدة على حل المشاكل الاجتماعية التي تصيب الأسرة اللبنانية وتقديم العناية الطبية للأسر الفقيرة ومساعدتها ماديا إذا أمكن. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: المقدم المتقاعد عبد الرحمن مهدي الزغبي رندة محمد الحاج أحمد شمسطار غادة أسد عساف د. محفوظ محمد قاسم رامز حسين ظاهر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المقدم المتقاعد عبد الرحمن مهدي الزغبي.

المادة 1 من علم وخبر رقم 112 تاريخ 24/06/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/211410/article/1/