ان وزير المالية
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 الذي يجيز لوزير المالية اجراء تسوية على الغرامات التي تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية فرضها وجبايتها عملا بقوانين الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/59 (اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها)
بناء على القرار رقم 362/1 تاريخ 11/4/2005 لا سيما احكام المادة 14 منه
بناء على اقتراح مدير المالية العام
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 234/2004-2005 تاريخ 3/8/2005)
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل أحكام المادة 14 من القرار رقم 362/1 تاريخ 11/4/ 2005 (تحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب)، التي اجازت باستمرار العمل بتسوية الغرامات حتى تاريخ 30/7/2005 بحيث تصبح «يستمر العمل بهذه التسوية حتى تاريخ 30/9/2005».
مادة 2: يلغى القرار رقم 601/1 تاريخ 30/7/2005
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.