المادة 3
مادة 3: تبقى الدوائر والمكاتب الجمركية مقفلة، مبدئيا، أيام الاحاد والتعطيل الرسمي في ما يتعلق بالمعاملات الجمركية إلا في الحالتين التاليتين: أولا: اجراء المعاملات الجمركية، التي ترتدي طابع الضرورة أو السرعة، لا سيما البضائع القابلة للتلف وبضائع التصدير. ثانيا: تفريغ وتحميل وسائل النقل خارج أوقات الدوام الرسمي على أن تبقى هذه الأعمال خاضعة لأحكام القرار رقم 329، تاريخ 10 حزيران 2003، الصادر عن هذا المجلس.