النص الكامل

قرار رقم 178 تاريخ 22/06/2005 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية وتطوير الإنتاج في بلدة البيرة م.م. مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة البيرة وجوارها. مركزها: بلدة البيرة. مسؤوليتها: محدودة بضعفي قيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي/5500000/ل.ل. خمسماية وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وإدخال المكننة الحديثة. 2 ـ تأمين البذور المؤصلة والشتول والأدوية والأسمدة. 3 ـ شق وصيانة أقنية الري والطرقات الزراعية واستصلاح الأراضي. 4 ـ تخفيض كلفة الإنتاج الزراعي وتأمين تصنيعه وتسويقه. 5 ـ مساعدة الأعضاء المزارعين عند حدوث الكوارث الطبيعية وعند الضرورة.

المادة 1 من قرار رقم 178 تاريخ 22/06/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/211497/article/1/