جميع التشريعات

قرار رقم 430 30/07/2005

نقل مكان وتعديل اسم لوكالة كومودور انترناشيونال سرفيسز G.I.S الى وكالة كومودور للسياحة والسفر Comodore Travel & Tours C.T.T - فئة اولى -

النوع
قرار
الرقم
430
التاريخ
30/07/2005
الجريدة الرسمية
العدد 34, 11/08/2005, ص. 3940/3941
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 430 تاريخ 30/07/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مدير عام الشؤون السياحية

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بانشاء وزارة السياحة

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته

بناء على التعميم رقم 4 تاريخ 18/5/2005 المتعلق باستمرارية القرار رقم 91 تاريخ 2/5/2003 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)

بناء على الطلب المقدم من وكالة كومودور انترناشيونال سرفيسز رقم 1279/2 تاريخ 29/6/2005 والمتعلق بنقل مكان وتعديل اسم الوكالة

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى صاحب العلاقة

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /149/ تاريخ 21/7/ 1993 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة كومودور للسياحة شبارو القائمة على العقار رقم /947/قسم /15/ راس بيروت ـ شارع بعلبك ـ ملك شهاب ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.

المادة 4

مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تموز 2005 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك