جميع التشريعات

مرسوم رقم 14982 16/08/2005

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
14982
التاريخ
16/08/2005
الجريدة الرسمية
العدد 36, 25/08/2005, ص. 4012
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14982 تاريخ 16/08/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 ، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 ،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد بلال موسى عناني، المسجل برقم 5863 تاريخ 16/3/2005 ، والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد بلال موسى عناني تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في كونين ـ الطريق العام ـ قرب البركة ـ عقار غير ممسوح ـ ملك السيدة ريا فوعاني وأحمد مزهر ـ قضاء بنت جبيل ـ محافظة النبطية، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2005

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 آب 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر