النص الكامل

تقرير تاريخ 02/09/2005 نافذ

المادة 27

المادة 27

9 ـ إجازة إدارية ـ بدل نقدي ـ وفاة ـ حق الورثة: في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي حول إعطاء بدل نقدي عن إجازة إدارية لورثة المرحوم السفير (ـ ـ) الذي توفي بتاريخ 17/5/2004 أثناء وجوده في لبنان بإجازة إدارية وذلك بعد استفادته من إجازة صحية بناء على تقارير طبية مصدقة من اللجنة الطبية الرسمية، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1914 تاريخ 15/7/2004 الموجه إلى وزارة الخارجية والمغتربين بما يلي: لما كانت المادة (35) من نظام الموظفين قد أعطت الموظف الحق في الاستفادة من إجازة سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوما، مع إمكانية تراكمها لمدة أقصاها ثلاث سنوات. ولما كان رأي هذا المجلس، قد استقر، على حق الموظف في الاستفادة من تعويض مالي يوازي راتبه عن مدة الإجازة الإدارية التي حرم منها، إذا كان سبب حرمانه يعزى إلى الإدارة، كأن يطلب الموظف إعطاءه الإجازة المستحقة له وترفض الإدارة طلبه، الأمر الذي يوجب الإدارة والحال ما تقدم بدفع تعويض نقدي عن الضرر الذي يلحق بالموظف نتيجة حرمانه من الإجازة الإدارية المستحقة له. ولما كان لم يتبين من معطيات القضية المطروحة أن السفير (ـ ـ) قد طلب إعطاءه إجازة إدارية عن الأيام المستحقة له وأن الإدارة قد رفضت إعطاء صاحب العلاقة الإجازة المطلوبة. ولما كانت الإجازة الإدارية هي حق من الحقوق المرتبطة حصرا بشخص الموظف ولا يمكن له أن يفوض هذا الحق أو يجيره إلى سواه، بل يعود له بصورة حصرية أمر التمتع به، وبالتالي فإن هذا الحق يسقط عند حصول حدث كالوفاة، وعليه فإن مطالبة الورثة في هذه الحال بتعويض مالي لا يكون متوافقا ومنسجما مع روحية النص القانوني إلا عند حصول الضرر الذي تسببه الإدارة برفضها إعطاء الموظف المعني إجازاته الإدارية، وهو الأمر غير المتوفر في القضية الحاضرة. لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية عدم الموافقة على إعطاء ورثة الموظف المتوفي المرحوم السفير (ـ ـ) التعويض المالي عن مدة الإجازة الإدارية المتبقية له.

المادة 27 من تقرير تاريخ 02/09/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/211555/article/27/