المادة 51
35 ـ تبليغ ـ المادة /65/ من نظام الموظفين ـ عدم مباشرة العمل لأول مرة ـ مرور 10 سنوات ـ التأكيد والإصرار: في القضية المتعلقة بالموافقة على مشروع قرار يرمي إلى تثبيت أستاذ تعليم فني متمرن في وزارة التربية والتعليم العالي ـ ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني اعتبارا من تاريخ 22/9/2003، بعد أن كان قد باشر عمله بعد عشر سنوات على صدور مرسوم تعيينه، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3345 تاريخ 9/8/2004 الموجه إلى وزارة التربية والتعليم العالي بما يلي: لما كانت الفقرة (أ) من البند (1) من المادة 65 من نظام الموظفين تنص على أن يعتبر مستقيلا من الخدمة الموظف المعين أو المنقول الذي لا يتسلم وظيفته بدون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه المرسوم أو القرار القاضي بتعيينه أو بنقله. ولما كان يترتب على صدور المرسوم رقم 2070 تاريخ 30 /12 1991 القاضي بتعيين صاحب العلاقة بوظيفة أستاذ تعليم فني متمرن في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، خضوع هذا الأخير لكافة القوانين والأنظمة التي ترعى الوظيفة العامة ومنها وجوب التحاقه بمركز عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه أو علمه علما يقينيا بمرسوم تعيينه المذكور أعلاه. ولما كان السيد (ـ ـ) قد تذرع باستدعائه المؤرخ في 29/ 7/2002 بأسباب قاهرة لتبرير غيابه الحاصل دون توضيح ماهية هذه الأسباب. ولما كان لا يمكن الأخذ بما تذرع به صاحب العلاقة باعتبار أنه جاء بصيغة عامة ومبهمة سيما وأنه ورد بعد عشر سنوات وسبعة أشهر على صدور مرسوم تعيينه، حيث كان يتوجب عليه أن يتحرى عن مرسوم تعيينه بجميع الوسائل المتاحة له. ولما كان سبق لهذا المجلس، وفي أكثر من كتاب صادر عنه في قضايا مشابهة، أن رأى أنه لا يمكن مجاراة الموظف في أوضاعه الخاصة وجعل الوظيفة رهنا لظروفه، بحيث تبقى أبوابها مشرعة له بانتظار الانتهاء من مشاريعه الخاصة يدخلها ساعة يشاء، لأن من شأن ذلك تعطيل الأحكام الواردة في نظام الموظفين ـ لا سيما لجهة المهل المحددة فيه ـ وجعلها غير ذات شأن. ولما كان يتبين أن قرار إلحاق السيد (ـ ـ) بمدرسة بئر حسن الفنية رقم 1017/م/2002 تاريخ 12/8/2002 قد استند في حيثيته الأخيرة على موافقة وتأكيد وإصرار معالي الوزير المؤرخة في 30/7/2002 بتمكين صاحب العلاقة من مباشرة عمله. ولما كان مجلس الوزراء بقراره رقم 2 تاريخ 27/12/ 1989 قد طلب إلى السادة الوزراء عدم التأكيد والإصرار على تنفيذ الأوامر والتعليمات التي يلفتهم مرؤوسهم خطيا إلى أنها مخالفة للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء بصورة صريحة وواضحة عملا بأحكام الفقرة (2) من المادة (14) من نظام الموظفين إلا بعد عرض الموضوع على مجلس الوزراء. ولما كان السيد الوزير بإصراره وتأكيده المشار إليه لم يراع مضمون قرار مجلس الوزراء الآنف الذكر. لذلك، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه يتعذر الموافقة على تثبيت السيد (ـ ـ) في الوظيفة المعين فيها ملاك وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، وعرض القضية على مقام المجلس المذكور لتقرير المناسب بشأنها.