المادة 58
42 ـ مساعدة مالية ـ متعاقد متوفي: في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي في إمكانية إفادة ورثة متعاقد سابق لدى مصلحة مياه عين الدلبة من مساعدة مالية توازي تعويضه عن 9 أشهر، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1976 تاريخ 29/9/2004 الموجه إلى وزارة الطاقة والمياه بما يلي: لما كانت الفقرة 2 من المادة 24 من نظام مستخدمي مصلحة مياه عين الدلبة تنص على أنه «إذا توفي المستخدم بمرض أو حادث لا يتعلق بالوظيفة أعطيت عائلته مساعدة توازي راتبه الأساسي بتاريخ الوفاة عن تسعة أشهر». ولما كانت المادة الرابعة من عقد اتفاق صاحب العلاقة قد حددت حصرا مواد نظام مستخدمي المصلحة المطبقة على الفريق الثاني في ما خص حقوقه وواجباته ولم يرد من بينها أحكام الفقرة 2 من المادة 24 المذكورة أعلاه. ولما كانت مصلحة مياه عين الدلبة هي من المؤسسات العامة الاستثمارية الخاضعة لأحكام النظام العام للمؤسسات العامة. ولما كانت المادة 10 من النظام العام للمؤسسات العامة تنص على أن يتولى مجلس الإدارة السهر على تنفيذ سياسة المؤسسة العامة وتوجيه نشاطها ويتخذ بصورة عامة، ضمن نطاق القوانين والأنظمة، القرارات اللازمة لتحقيق الغاية التي من أجلها أنشئت المؤسسة العامة وتأمين حسن سير العمل فيها ويقر مجلس الإدارة بصورة خاصة أنظمة المؤسسة وموازنتها وغيرها من الأعمال المعددة في متن هذه المادة ومن ضمنها تقديم المساهمات والمساعدات المالية لغير مستخدمي وأجراء المؤسسة. ولما كانت المساهمات والمساعدات المالية التي قد يقررها مجلس إدارة المؤسسة العامة المعنية وفقا للمادة 10 المذكورة أعلاه تعطى بصورة شخصية للعاملين في المؤسسة العامة من غير المستخدمين والأجراء وهي بذلك تختلف عن مساعدة الوفاة التي تعطى للورثة. ولما كانت مساعدة الوفاة التي تقررها الدولة لورثة العاملين لديها تعتبر من المنافع التي تتطلب نصا خاصا، لما ترتبه من أعباء مالية على الأموال العامة. ولما كانت مسألة عدم إفادة عائلة صاحب العلاقة المتوفي من المساعدة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 24 من نظام مستخدمي مصلحة مياه عين الدلبة تقع موقعها القانوني. لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه يتعذر إفادة عائلة صاحب العلاقة من مساعدة الوفاة موضوع البحث.