النص الكامل

تقرير تاريخ 02/09/2005 نافذ

المادة 78

المادة 78

ـ المقترحات لتفعيل العمل في دائرة التخصص: ـ تأليف لجنة لإعادة النظر في نظام التخصص في الخارج (المرسوم رقم 8868 تاريخ 27/2/1962 وتعديلاته) وإجراء التعديلات اللازمة فيه وذلك بعد صدور أنظمة المعهد الوطني للإدارة وإلغاء إدارة الإعداد والتدريب ونقل إدارة الأبحاث والتوجيه إلى مجلس الخدمة المدنية. ـ ضرورة وجود مترجم باعتبار أن المنح المقدمة من الخارج تتضمن تفاصيل دقيقة باللغتين الفرنسية أو الإنكليزية. ـ ضرورة ملء الوظائف من الفئة الرابعة الملحوظة في الملاك والتابعة لدائرة التخصص وهي: محرر أو كاتب ـ عدد 2 ـ مستكتب (مدخل معلومات) عدد ـ 1 ـ. ـ ضرورة ربط دائرة التخصص بشبكة الانترنت.

الفصل الثالث المصلحة الإدارية المشتركة

تتولى المصلحة الإدارية المشتركة المرتبطة مباشرة برئيس المجلس المهام والصلاحيات التالية: 1 ـ استلام وتسجيل وتوزيع البريد الصادر والوارد. 2 ـ شؤون العاملين في المجلس من موظفين دائمين ومتعاقدين وأجراء. 3 ـ صيانة البناء والتجهيزات والسهر على حسن استعمالها والحفاظ عليها. 4 ـ تجهيز المكتبة. 5 ـ الشؤون المالية والمحاسبة. 6 ـ شراء المواد واستلامها. 7 ـ الشكاوى والمراجعات والعلاقات العامة. 8 ـ تنظيم المحفوظات العائدة للمجلس. 9ـ أعمال المكننة. أولا: استلام وتسجيل وتوزيع البريد الصادر والوارد: تقوم المصلحة الإدارية المشتركة باستلام وتسجيل وتوزيع البريد الوارد والصادر من وإلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لصلاحية المجلس. وفي هذا الإطار بلغ عدد المعاملات الواردة والمسجلة في قلم المصلحة الإدارية المشتركة سنة 2004 ما مجموعه (4415) معاملة، كما بلغ عدد المعاملات التي أودعت الجهات المعنية بصفة «كتاب صادر» عن المجلس سنة 2004، (581) معاملة، منها (316) معاملة صادرة عن رئيس المجلس، و(247) معاملة صادرة عن إدارة الموظفين، و(18) معاملة، صادرة عن إدارة الإعداد والتدريب. وقد بلغ عدد القرارات الصادرة عن هيئة المجلس خلال عام 2004 ما مجموعه (1293) قرارا، وعن هيئة مجلس الخدمة المدنية ـ بصفتها سلطة وصاية على تعاونية موظفي الدولة (17) قرارا، وفق ما يلي:

المادة 78 من تقرير تاريخ 02/09/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/211555/article/78/