جميع التشريعات

علم وخبر رقم 167 31/08/2005

تأسيس جمعية باسم: "لجنة جائزة جان سالمه" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
167
التاريخ
31/08/2005
الجريدة الرسمية
العدد 40, 08/09/2005, ص. 4629/4630
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 167 تاريخ 31/08/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسة الجمعية المسماة: "لجنة جائزة جان سالمه" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4153/2 تاريخ 4/8/2004

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «لجنة جائزة جان سالمه». مركزها: بيروت ـ الحمراء ـ دار الندوة. غايتها: ـ نشر ادب جان سالمه والمحافظة عليه ضمن الاطر القانونية. ـ تكريم الذين ابدعوا في الأعمال الأدبية أو الفنية أو الثقافية أو التربوية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جان زكي سالمه ميشال سليم كعدي هادي فيليب متري حبيب الياس الخوري يوسف ابراهيم مهنا نجيب حسين البعيني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جان زكي سالمه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31/8/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع