النص الكامل

قرار رقم 745 تاريخ 31/08/2005 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تفوض إلى مدير المالية العام، بالإضافة إلى تلك المفوضة إليه بموجب القرار رقم 1087 تاريخ 6/11/2000 الصلاحيات الآتية: 1 ـ تجديد عقود الايجارات لمختلف الإدارات التابعة لوزارة المالية. 2 ـ اعطاء اجازات مرضية تفوق مدتها الشهر لجميع موظفي وزارة المالية العامة. 3 ـ توجيه المخابرات إلى مختلف الإدارات العامة. 4 ـ البت بمعاملات المؤسسات العامة والمشاريع واللجان المائية الخاضعة لتصديق وزارة المالية. 5 ـ البت باعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات من جميع الرسوم بالاستناد إلى المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 30/6/1977 6 ـ اعطاء اجازات بدون راتب. 7 ـ الموافقة على تسوية الغرامات على الضرائب وفق الأصول. 8 ـ اصدار القرارات المتعلقة بتسديد أصل وفوائد القروض والديون الخارجية.

المادة 1 من قرار رقم 745 تاريخ 31/08/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/211627/article/1/