المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الزراعية في المحمرة م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة المحمرة. مركزها: بلدة المحمرة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /600000/ل.ل. ستماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ ادخال المكننة الحديثة في الزراعة وتأمين الآلات الزراعية. 2 ـ تأمين الأدوية والأسمدة والبذور والشتول المؤصلة. 3 ـ شق الطرقات الزراعية وحفر وصيانة أقنية الري واستصلاح الأراضي. 4 ـ تحسين الانتاج الزراعي وتخفيض كلفته وتأمين تسويقه. 5 ـ مساعدة الأعضاء عند حدوث كوارث وعند الضرورة.