المادة 2
مادة 2: يضاف إلى المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998، المقطع «ثالثا» التالي نصه: «ثالثا: الحدود القصوى لبعض العناصر التي تدخل في تكوين الأموال الخاصة الأساسية: أ ـ يحدد بـ 49% من الأموال الخاصة الأساسية سقف مجموع ناتج العناصر التالية المقبول احتسابها ضمن هذه الأموال: ـ اصدارات الاسهم التفضيلية القابلة للتحويل إلى اسهم عادية (convertible)، ـ اصدارات الاسهم التفضيلية غير القابلة للتحويل إلى اسهم عادية (non-convertible)، ـ الأدوات المالية، على أن لا يتعدى في أي وقت: 1 ـ مجموع ناتج اصدارات الاسهم التفضيلية غير القابلة للتحويل إلى اسهم عادية وناتج الأدوات المالية نسبة 35% من الأموال الخاصة الأساسية. 2 ـ ناتج الأدوات المالية نسبة 15% من الأموال الخاصة الأساسية. ب ـ على المصارف أن تحتسب في أي وقت، ضمن الأموال الخاصة المساندة، أي تجاوز في النسب المحددة في الفقرة (أ) من المقطع «ثالثا» هذا. ج ـ تعتمد في تحديد النسب المشار إليها في المقطع «ثالثا» هذا الاسهم التفضيلية والأدوات المالية المبين خصائص كل منها في المقطع «أولا من هذه المادة».