جميع التشريعات

مرسوم رقم 15141 10/09/2005

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
15141
التاريخ
10/09/2005
الجريدة الرسمية
العدد 43, 22/09/2005, ص. 4705/4706
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15141 تاريخ 10/09/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/200 ،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 ،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد منير رشيد السكاف، المسجل برقم 6716 تاريخ 29/3/2005، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2005،

بناء على المرسوم رقم 12230 تاريخ 8/4/2004 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد منير رشيد السكاف، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في زحلة ـ معلقة أراضي ـ العقار رقم 2484 ـ المدينة الصناعية ـ قرب الشارع العام ـ بملكه ـ قضاء زحلة محافظة البقاع، للعام 2005، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2005

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 ايلول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع وزير الدفاع الوطني بالوكالة الامضاء: يعقوب الصراف