جميع التشريعات

مرسوم رقم 15147 10/09/2005

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
15147
التاريخ
10/09/2005
الجريدة الرسمية
العدد 43, 22/09/2005, ص. 4710
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15147 تاريخ 10/09/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ميشال شفيق الخوري المسجل برقم 2476 تاريخ 31/1/2005 والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها للعام 2005

بناء على المرسوم رقم 12871 تاريخ 17/7/2005 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد ميشال شفيق الخوري، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في سن الفيل ـ العقار رقم 496 ـ حي فنرجيان ـ شارع بشاره الخوري ـ ملك جورج وديع جرمانوس ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان، للعام 2005، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2005

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 ايلول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع وزير الدفاع الوطني بالوكالة الامضاء: يعقوب الصراف