ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000،
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة ميرنا شكر الله ونا، المسجل برقم 26096 تاريخ 15/12/2004 والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار باسلحة لصيد وذخائرها للعام 2005،
بناء على المرسوم رقم 10556 تاريخ 31/07/2003 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيدة ميرنا شكر الله ونا، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في بلدة برج الملوك ـ العقار رقم 2245 ـ الشارع العام ـ ملك يعقوب كليم الحاج ـ قضاء مرجعيون ـ محافظة النبطية، للعام 2005، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2005
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تشرين الاول 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: حسن عكيف السبع
وزير الدفاع الوطني بالوكالة
الامضاء: يعقوب الصراف