جميع التشريعات

مرسوم رقم 15362 10/10/2005

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
15362
التاريخ
10/10/2005
الجريدة الرسمية
العدد 47, 20/10/2005, ص. 4992/4993
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15362 تاريخ 10/10/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء علىالدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم137 تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة اسرار الصياد لصاحبها رشيد جوزف ناصيف المسجل برقم 23650 تاريخ 09/11/2004 والمتعلق بطلب تجديدرخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها للعام 2005،

بناء على المرسوم رقم 12878 تاريخ 17/07/2004 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة أسرار الصياد لصاحبها رشيد جوزف ناصيف، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بلدة روم ـ العقار رقم 318/القسم 4 ـ الساحة العامة ـ قضاء جزين ـ محافظة لبنان الجنوبي، للعام 2005، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2005

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع وزير الدفاع الوطني بالوكالة الامضاء: يعقوب الصراف