النص الكامل

مرسوم رقم 15215 تاريخ 27/09/2005 نافذ

المادة 1

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 3369 / 2010 ) (عدلت بموجب مرسوم 16237 / 2006 )

عدل المرسوم رقم 5112 تاريخ 27/4/1994 المعدل بالمرسوم رقم 3066تاريخ 26/5/2000 والقاضي بتعيين الأعياد والمناسبات التي تعطل فيها الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بحيث يتم التعطيل في كل من الأعياد والمناسبات التالية وفقا لما يلي:

ـ رأس السنة الميلادية: في 1 كانون الثاني.

ـ رأس السنة الهجرية: في 1 محرم هـ. ـ

عيد الميلاد عند الطوائف الأرمنية الأرثوذكسية: في 6 كانون الثاني.

ـ عيد مار مارون: في 9 شباط.

ـ ذكرى عاشوراء: في 10 محرم هـ.

ـ عيد المولد النبوي: في 12 ربيع الأول هـ.

ـ الجمعة العظيمة عند الطوائف الكاثوليكية: يوم واحد.

ـ الجمعة العظيمة عند الطوائف الأرثوذكسية: يوم واحد. في حال وقوع هذين العيدين في يوم واحد، يكون الإقفال يوم الجمعة ويوم السبت الذي يليه.

ـ عيد العمال: في 1 أيار. في حال وقوع هذا العيد يوم أحد أو يوم عطلة تعطل مؤسسات القطاع الخاص في اليوم التالي باستثناء المستشفيات والصيدليات والأفران والمطاعم على أن تدفع المؤسسات المعفاة من التعطيل أجرة هذا اليوم مضاعفا للعاملين في هذا اليوم.

ـ عيد انتقال السيدة العذراء: في 15 آب.

ـ عيد الفطر: في 1 و2 شوال هـ.

ـ عيد الاستقلال: في 22 تشرين الثاني.

ـ عيد الأضحى: في 10 و11 ذو الحجة هـ.

ـ عيد الميلاد: في 25 كانون الأول.

- عيد بشارة السيدة مريم العذراء في 25 آذار

يراعى في تنفيذ هذه المادة أحكام القانونين الصادرين بتاريخ 30/4/1959 (تنظيم عيد العمل) وبتاريخ 21/11/1962 (وجوب التعطيل في جميع المؤسسات التجارية والصناعية في ذكرى الاستقلال)».

المادة 1 من مرسوم رقم 15215 تاريخ 27/09/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/211715/article/1/