المادة 14
يتولى رئيس الهيئة أو من ينتدبه من الأعضاء تبليغ الآراء التي تصدر عن الهيئة بعدم قانونية الاعتراض إلى كل من رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص فور صدورها.
مرسوم رقم 15281 تاريخ 01/10/2005 نافذ
يتولى رئيس الهيئة أو من ينتدبه من الأعضاء تبليغ الآراء التي تصدر عن الهيئة بعدم قانونية الاعتراض إلى كل من رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص فور صدورها.
المادة 14 من مرسوم رقم 15281 تاريخ 01/10/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/211722/article/14/