المادة 19
(عدلت بموجب مرسوم 9826 / 2013 )
يلحق بالهيئة عدد من الموظفين من ملاك المساعدين القضائيين (رئيس قلم، كاتب، مستكتب...) ومن الموظفين في ديوان المحاسبة يحدد بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة.
وتحدد تعويضات الأعمال الإضافية للمساعدين القضائيين ولموظفي ديوان المحاسبة عند الاقتضاء بقرار من رئيس الهيئة.
يكون مركز الموظفين الملحقين بالهيئة في قلم الرئيس الأول لمحكمة التمييز.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 9826 تاريخ 01/02/2013, المادة 1, 07/02/2013
مادة 1: تعدل المادة التاسعة عشرة من المرسوم رقم 15281 تاريخ 1/10/2005 بحيث تصبح على الشكل التالي: «يُلحق بالهيئة عدد من الموظفين من ملاك المساعدين القضائيين (رئيس قلم، كاتب، مستكتب...) ومن الموظفين في ديوان المحاسبة، يحدد بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة. وتحدد تعويضات الاعمال الإضافية للمساعدين القضائيين ولموظفي ديوان المحاسبة عند الاقتضاء بقرار من رئيس الهيئة. يكون مركز الموظفين الملحقين بالهيئة في قلم الرئيس الاول لمحكمة التمييز».