النص الكامل

مرسوم رقم 15281 تاريخ 01/10/2005 نافذ

المادة 7

المادة 7

فور تبلغه قرار الاعتراض أو المراجعة يقوم رئيس الهيئة بإبلاغ باقي الأعضاء نسخا عنها، ويعين مقررا، وله أن يقوم بنفسه بهذه المهمة.

يقدم المقرر تقريره في مهلة ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تعيينه. يدعو الرئيس أعضاء الهيئة إلى الاجتماع فور تقديم التقرير.

المادة 7 من مرسوم رقم 15281 تاريخ 01/10/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/211722/article/7/