جميع التشريعات

مرسوم رقم 15230 27/09/2005

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق .(لشركة ابناء جوزيف ابي سمعان التجارية).

النوع
مرسوم
الرقم
15230
التاريخ
27/09/2005
الجريدة الرسمية
العدد 45, 06/10/2005
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15230 تاريخ 27/09/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ابناء جوزف سمعان التجارية ش.م.م، المسجل برقم 23864 تاريخ 13/11/2004، والمتعلق بطلب تجديد رخصة الاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق، للعام 2005،

بناء على المرسوم 122069 تاريخ 17/03/2004 القاضي بتجديد رخصة الاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق، للعام 2005،

بناء على المرسوم رقم 12069 تاريخ 17/03/2004 القاضي بتجديد رخصة الاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين لشركة أبناء جوزيف أبي سمعان التجارية ش.م.م، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق، في محلها الكائن في جونيه ـ الأوتوستراد ـ العقار رقم 983/غادير ـ ملك بطرس وأنطوان نعمة الله حاتم ـ قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان، للعام 2005، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2005

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 أيلول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الدفاع الوطني بالوكالة الإمضاء: يعقوب الصراف