المادة 4
مادة 4: على صاحب الترخيص أن يباشر بالاشغال المرخص بها في الأملاك العمومية البحرية خلال مدة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 15495 تاريخ 17/10/2005 نافذ
مادة 4: على صاحب الترخيص أن يباشر بالاشغال المرخص بها في الأملاك العمومية البحرية خلال مدة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من مرسوم رقم 15495 تاريخ 17/10/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/211751/article/4/