المادة 12
خلال ستة أشهر من صدور هذا المرسوم، على كل شخص طبيعي أو معنوي يملك أو يستعمل مصادر مشعة وأجهزة مصدرة للأشعة المؤينة الحصول على الترخيص أو أن يتقدم بالتصريح اللازم وفق أحكام هذا المرسوم.
مرسوم رقم 15512 تاريخ 19/10/2005 نافذ
خلال ستة أشهر من صدور هذا المرسوم، على كل شخص طبيعي أو معنوي يملك أو يستعمل مصادر مشعة وأجهزة مصدرة للأشعة المؤينة الحصول على الترخيص أو أن يتقدم بالتصريح اللازم وفق أحكام هذا المرسوم.
المادة 12 من مرسوم رقم 15512 تاريخ 19/10/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/211775/article/12/