النص الكامل

مرسوم رقم 15512 تاريخ 19/10/2005 نافذ

المادة 9

المادة 9

تخضع كل مادة مشعة أو جهاز مصدر للأشعة المؤينة وقطع غياره المستوردة إلى لبنان والخارجة منه لصالح منشاة مرخصة إلى نظام «منح الاذن المسبق». يصدر الاذن عن وزير الصحة العامة بناء على اقتراح الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية.

المادة 9 من مرسوم رقم 15512 تاريخ 19/10/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/211775/article/9/