إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على طلب السيد سليمان عبد الرحمن بن عبد الله القويز من التابعية السعودية المسجل برقم 60/2005/أ تاريخ 8/8/2005 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن ما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/9/2005،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد سليمان عبد الرحمن بن عبد الله القويز من التابعية السعودية بتملك العقارين رقم 442 ـ 444 من منطقة سمار جبيل العقارية قضاء البترون البالغة مساحتها 10924 م.م. والعقارات رقم 1179 ـ 1180 ـ 1181 ـ 1182 ـ 1183 ـ 1188 ـ من منطقة كفر عبيدا العقارية قضاء البترون البالغة مساحتها 59164 م.م. والغاية من التملك هي إنشاء مشروع للبناء والسكن والاستثمار العقاري. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 تشرين الأول 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور