إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 647 تاريخ 02/02/2005 (إجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2005 ولغاية صدور موازنة 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على اقتراح وزير الإعلام ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/9/2005،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /100000000/ل.ل. مائة مليون ليرة لبنانية فقط لا غير. إلى: الباب 17 ـ وزارة الإعلام. الفصل 1 ـ الإعلام. الوظيفة 254 ـ الإعلام والنشر. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 1 ـ لوازم مكتبية. النبذة 9 ـ لوازم مكتبية أخرى. /100000000/ل.ل. مائة مليون ليرة لبنانية فقط لا غير.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تشرين الأول 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الإعلام
الإمضاء: غازي العريضي
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور