إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية قدرات» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4285/2 تاريخ 10/8/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية قدرات». مركزها: جل الديب ـ سنتر سان جورج بلوك A ـ ملك السيد حاتم حاتم ـ الطابق الثالث ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ خلق فرص عمل للحد من هجرة الشباب اللبناني. 2 ـ السعي إلى تطوير المهارات العلمية والمهنية. 3 ـ تشجيع الاستثمار للحد من البطالة والحث على تأسيس شركات لخلق فرص العمل للشباب اللبناني وابتكار مواقع إلكترونية على شبكة الإنترنت لتبادل الخبرات. 4 ـ القيام بالدراسات المختصة. 5 ـ دورات تدريبية مهنية في مختلف المجالات. 6 ـ عقد ندوات المتخصصة لتنمية المهارات العلمية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حاتم رشيد حاتم أحمد عبد الوهاب الصوص أمين جورج بشير حكمات إسماعيل نوفل روجيه سمير معتوق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أمين جورج بشير.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/9/2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع