جميع التشريعات

علم وخبر رقم 192 30/09/2005

تأسيس جمعية باسم " جمعية الانماء المديني" مركزها: عين الرمانة - قضاء بعبدا.

النوع
علم وخبر
الرقم
192
التاريخ
30/09/2005
الجريدة الرسمية
العدد 46, 13/10/2005, ص. 4946/4948
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 192 تاريخ 30/09/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الإنماء المديني» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3716/2 تاريخ 17/6/2004،

وبعد موافقة المراجع المعنية،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الإنماء المديني». مركزها: عين الرمانة ـ شارع الجنرال شهاب ـ بناية زينب حسن ـ ملك ليفون تلفيزيان ـ الطابق السادس ـ قضاء بعبدا. غايتها: ـ إن هذه الجمعية هي ذات طابع علمي وثقافي وهي تتوخى التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المختصة سعيا إلى تحقيق الأهداف التالية: 1 ـ توعية وإرشاد المجتمع الأهلي حول مواضيع الإنماء المديني والتنمية المستدامة وتعزيز مشاركته في اتخاذ القرارات. 2 ـ العمل على نشر المبادئ والأسس العلمية للتنظيم المدني والثقافة المدينية. 3 ـ العمل على إطلاق وتعزيز ديناميكية الإنماء المديني مع الحفاظ على التراث المبني والبيئة ونوعيتهما «Qualite du paysage». 4 ـ العمل على تعزيز روابط التواصل بين المجالس المحلية والجمعيات الأهلية. 5 ـ تأهيل وتطوير المهارات البشرية عبر إقامة الدورات والندوات والمؤتمرات حول مواضيع التنظيم المدني والإنماء المديني والتنمية المستدامة. 6 ـ السعي والعمل على تأسيس مرصد وقاعدة معلومات حول مواضيع التنظيم المدني والإنماء المديني والتنمية المستدامة. 7 ـ العمل على تعزيز التعاون والتنسيق مع المؤسسات والمراكز والمعاهد والجمعيات والروابط العلمية والثقافية في لبنان والعالم وبشكل خاص في البلاد العربية ومنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ايلي توفيق الفغالي زينا إيلي توما مريم نبيل عدره ريتا فوزي كرم ليفون هوسيب تلفزيان جوني جوزاف الخوند عدي علي حمود نسرين سعد الدين السنكري مي قاسم كرامة مصابح عزمي رجب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد إيلي توفيق الفغالي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/9/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع