إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية قدير للتنمية والتطوير» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3664/2 تاريخ 13/5/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية قدير للتنمية والتطوير». مركزها: الدامور ـ شارع 50 ـ منطقة رقم 6 ـ بناية 237 ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ مواكبة ومساعدة انخراط واندماج الأهالي في بلدة الدامور التي تعاني من عقبات وتلكؤ في النشاطات الاجتماعية، الإنمائية والاقتصادية. ونعني خاصة تلك التي عانت من التهجير. 2 ـ إنشاء مركز غايته جمع أصحاب الكفاءات ووضع الإمكانيات تحت تصرفهم بغية تنفيذ المشاريع الإنمائية والاجتماعية في البلدة التي عانت من التهجير وتلك التي تعاني من إحباط إنمائي واجتماعي بعد عودة الأهالي إليها. 3 ـ إنشاء هيكلية تنسق العلاقات بين أهالي بلدة الدامور والمغتربين منها. 4 ـ مساعدة ومواكبة الحرفيين وأصحاب المشاريع الاقتصادية من أجل الانخراط والعمل في هذه البلدة كما أن على الجمعية التأكد من توفر الشروط اللازمة لنجاحهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ثناء ميشال عون رولا جوزيف غريب بشير انطوان عون جوليانا ريمون أبو خليل اميل انطوان غريب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ بشير انطوان عون.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3/10/2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع