النص الكامل

مرسوم رقم 15222 تاريخ 27/09/2005 نافذ

المادة 10

المادة 10

توضع أموال الصندوق في مصرف أو أكثر تعينه لجنة إدارة الصندوق، ولا يجوز سحب أي مبلغ من المال إلا بقرار من هذه اللجنة ممهورا بتوقيع مشترك بين الرئيس أو نائبه في حال غيابه وإمضاء أمين الصندوق أو أمين السر في حال غيابه.

المادة 10 من مرسوم رقم 15222 تاريخ 27/09/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/211875/article/10/