النص الكامل

مرسوم رقم 15222 تاريخ 27/09/2005 نافذ

المادة 24

المادة 24

يمنع على خبير المحاسبة المحال إلى التقاعد:

1 ـ أن يتقيد أو يعود فيجدد قيده لدى النقابة في لبنان أو لدى أي نقابة أو جمعية أجنبية مماثلة.

2 ـ أن يمارس مهنة خبير محاسبة وبالإجمال أن يأتي بأي عمل من شأنه مزاحمة زملائه أو الإضرار بهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء العمل الأكاديمي، أو أن يشتغل بأي عمل آخر دون أن يشعر النقيب ويحصل على إجازة مسبقة عن كل استشارة أو عمل من لجنة إدارة الصندوق وبعد أخذ موافقة مجلس النقابة. كل مخالفة لما تقدم، تسقط حق المخالف بالمعاش طيلة ممارسته أحد الأعمال المار ذكرها.

3 ـ أن يأتي أي عمل يتنافى مع كرامة خبير المحاسبة.

4 ـ على كل خبير محاسبة يكون قد قبض معاشا مع عدم تقيده بالشروط المنصوص عنها في هذه المادة أن يعيد ما قبضه دون حق إلى صندوق التقاعد.

المادة 24 من مرسوم رقم 15222 تاريخ 27/09/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/211875/article/24/