النص الكامل

مرسوم رقم 15222 تاريخ 27/09/2005 نافذ

المادة 29

المادة 29

إذا حصل في سنة ما عدم كفاية واردات صندوق التقاعد لتغطية الأعباء الإدارية والمعاشات التقاعدية المقررة، تؤخذ الفروقات من الاحتياطي العام بنسبة تؤمن استمرار دفع المعاشات التقاعدية المستحقة والمقررة لسنة إضافية تلي السنة التي حصل خلالها العجز. ويتعين على مجلس النقابة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ حصول العجز لاتخاذ القرارات المناسبة بما يكفل استمرارية عمل صندوق التقاعد ومنها.

أ ـ زيادة رسم التقاعد السنوي المقررة بموجب الفقرة 2 من المادة 3 من هذا النظام.

ب ـ زيادة الأموال المخصصة للصندوق المذكورة في المادة 3 من هذا النظام.

ج ـ إعادة تكوني الاحتياطي العام.

د ـ ما تراه الجمعية العمومية مناسبا.

ويبقى من حق الجمعية العمومية بناء لتوصية وموافقة لجنة صندوق التقاعد ومجلس النقابة، أن تعيد المعاش التقاعدي إلى ما كان عليه قبل حصول العجز أو زيادته جزئيا عند تتوفر الأموال اللازمة. ولا يحق لأصحاب الحقوق الذين انخفضت مقبوضاتهم وفقا لما ذكر أعلاه أن يطالبوا بأي فروقات أو الرجوع على صندوق التقاعد أو النقابة للمطالبة بها عندما تتوفر إمكانيات الصندوق لاحقا.

المادة 29 من مرسوم رقم 15222 تاريخ 27/09/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/211875/article/29/