جميع التشريعات

علم وخبر رقم 232 15/10/2005

تأسيس جمعية باسم: "مؤسسة صلاح الدين المدهون الخيرية" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
232
التاريخ
15/10/2005
الجريدة الرسمية
العدد 48, 27/10/2005, ص. 5196/5197
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 232 تاريخ 15/10/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة صلاح الدين المدهون الخيرية» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4694/2 تاريخ 27/9/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مؤسسة صلاح الدين المدهون الخيرية». مركزها: بيروت ـ الحمرا ـ شارع المقدسي ـ بناية صلاح المدهون ـ الطابق السادس. غايتها: تهدف الجمعية إلى السعي مع الجهات المختصة إلى انماء وتطوير الفرد والمجتمع اجتماعيا وثقافيا وبيئيا وصحيا وذلك عبر اعداد الدراسات والندوات اللازمة لاتمام غاياتها الإنسانية البحتة والتعاون مع الجهات الرسمية لانشاء مؤسسات تربوية وصحية وتقديم المساعدات الأيلة إلى انماء الفرد والمجتمع صحيا وتربويا مما يؤمن تطويرهما للوصول بهما إلى مراحل متقدمة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: صلاح الدين راغب المدهون اليافي صالح صلاح الدين المدهون اليافي مهى صلاح الدين المدهون اليافي راغب صلاح الدين المدهون اليافي فادي صلاح الدين المدهون اليافي د. مصطفى عبد الحفيظ عيتاني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي صلاح الدين المدهون اليافي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/10/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع