جميع التشريعات

علم وخبر رقم 235 17/10/2005

تأسيس جمعية باسم: "الهيئة اللبنانية لحقوق الطفل" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
235
التاريخ
17/10/2005
الجريدة الرسمية
العدد 48, 27/10/2005, ص. 5199/5200
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 235 تاريخ 17/10/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «الهيئة اللبنانية لحقوق الطفل» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 2907/2 تاريخ 22/2/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الهيئة اللبنانية لحقوق الطفل». مركزها: بيروت ـ الاشرفية ـ كورنيش بيار الجميل ـ بناية الغزال ـ الطابق الثاني. غايتها: ـ المساعدة في نشر الوعي الاجتماعي والتربوي حول حقوق الطفل في لبنان. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. برنارد جوزف جرباقه منى الخوري عقل شربل انطوان ابي نادر رلى العجوز صيداني د. حنان المصري زعيتر ندى الياس الزيناتي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور برنارد جوزف جرباقه

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/10/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع