جميع التشريعات

علم وخبر رقم 238 18/10/2005

تأسيس جمعية باسم: "كل لبنان يمشي" مركزها: حارة حريك - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
238
التاريخ
18/10/2005
الجريدة الرسمية
العدد 48, 27/10/2005, ص. 5203/5204
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 238 تاريخ 18/10/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 17/4/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «كل لبنان يمشي» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3997/2 تاريخ 16/7/2004،

وبعد موافقة المراجع المعنية،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «كل لبنان يمشي». مركزها: حارة حريك ـ بناية قازان ـ نادي اوياما سبور سنتر ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ رياضة المشي في الطبيعة وداخل المحميات. 2 ـ السياحة البيئية. 3 ـ المحافظة على الأشجار والطيور. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسن كامل القاضي محمد حسن خماسي سامر عفيف قرانوح قيصر ادوار صفير دينا وديع عبد الصمد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن كامل القاضي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/10/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع