جميع التشريعات

علم وخبر رقم 240 19/10/2005

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية اللبنانية للسيارات الكلاسيكية" مركزها: الحازمية - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
240
التاريخ
19/10/2005
الجريدة الرسمية
العدد 48, 27/10/2005, ص. 5205/5206
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 240 تاريخ 19/10/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للسيارات الكلاسيكية» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3662/2 تاريخ 12/5/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للسيارات الكلاسيكية». مركزها: الحازمية ـ الشارع العام ـ ملك اليس مهران ميسبريان ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ العمل على تطوير السيارات التاريخية والمحافظة على تاريخها. 2 ـ تشجيع إعادة تجديد استعمال السيارات التاريخية من كل طراز لدى الأفراد والمتاحف. 3 ـ العمل والتنسيق مع القطاع العام من أجل المطالبة باستعمال السيارات التاريخية خاصة في الشوارع العامة، ودرس الميزات التقنية للسيارات والقواعد لوضع تاريخ تصنيف السيارات التاريخية. 4 ـ التنسيق والاشراف على المهرجانات والاحتفالات التي تنظمها الجمعية والانضمام إلى أي تنظيم سباق سياحي لإبراز السيارات الكلاسيكية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: وليم ايلي ايوب مروان عثمان عرقجي الياس نعيم اميوني لينا شفيق شحيبر صباح فهد السالم الصباح فرسان يوسف حداد جوزيف انطانيوس (المشهور باسم انطوان جورج النمر) النمر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد صباح فهد السالم الصباح.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/10/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع