جميع التشريعات

علم وخبر رقم 244 19/10/2005

تأسيس جمعية باسم: "جمعية المنصورية - عين المرج الثقافية الاجتماعية" مركزها: المنصورية - عين المرج - قضاء عاليه

النوع
علم وخبر
الرقم
244
التاريخ
19/10/2005
الجريدة الرسمية
العدد 48, 27/10/2005, ص. 5209/5210
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 244 تاريخ 19/10/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية المنصورية ـ عين المرج الثقافية الاجتماعية» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4777/2 تاريخ 4/10/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية المنصورية ـ عين المرج الثقافية الاجتماعية». مركزها: المنصورية ـ عين المرج ـ شارع عين المرج ـ ملك الهبر ـ قضاء عاليه. غايتها: 1 ـ تقوية وتعزيز الروابط العائلية والاجتماعية. 2 ـ تعزيز الحياة الخيرية والترفيهية لأبناء البلدة. 3 ـ العمل على تقوية الحياة الثقافية في البلدة. 4 ـ الاهتمام وتعزيز العلاقات الاجتماعية مع الجوار. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جورج اميل الهبر ناجي ادوار الهبر الياس اديب بركه يوسف ميشال الهبر ميلاد نقولا الهبر نقولا اسكندر الهبر طوني سليم الهبر طانوس خليل الهبر جرجس فيليب الهبر جرجس حبيب الهبر سعد جرجس الهبر رضا سليم الهبر ضاهر ميشال الهبر لوسيان طانيوس الهبر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يوسف ميشال الهبر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/10/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع