جميع التشريعات

علم وخبر رقم 245 20/10/2005

تأسيس جمعية باسم: "رابطة خريجي جامعة هارفرد في لبنان" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
245
التاريخ
20/10/2005
الجريدة الرسمية
العدد 48, 27/10/2005, ص. 5210/5211
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 245 تاريخ 20/10/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة خريجي جامعة هارفرد في لبنان» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4939/2 تاريخ 8/11/2004،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة خريجي جامعة هارفرد في لبنان». مركزها: بيروت. غايتها:

1 ـ تنمية وترقية مصالح جامعة هارفرد ـ بوسطن، ماساشوستس، الولايات المتحدة الأميركية.

2 ـ تمثيل الجامعة بما يلائم شهرة الجامعة وسمعتها.

3 ـ تعريف الأعضاء على بعضهم البعض، وتسهيل الاتصال بين قدامى الجامعة المقيمين في لبنان بصورة دائمة ومؤقتة.

4 ـ جمع خريجي وقدامى الجامعة وتوحيد معلوماتهم وتضافر جهودهم.

5 ـ تبادل الأفكار والآراء والمعلومات بين الأعضاء.

6 ـ المحافظة على العلاقات بين الجمعية والجامعة، وتطوير هذه العلاقات.

7 ـ استقبال قدامى الجامعة الوافدين حديثا إلى لبنان، كذلك ممثلي الجامعة وأساتذتها.

8 ـ تشجيع أعضائها على تطوير مؤهلاتهم المهنية، ومساعدتهم في البحث عن مهنة أو وظيفة.

9 ـ تنسيق العمل مع جمعيات مماثلة.

10 ـ تشجيع الطلاب المتفوقين في لبنان على تقدمة طلبات قبولهم للجامعة ومساعدة الجامعة في اختيار هؤلاء الطلاب.

11 ـ تكريم المواطنين المتفوقين في لبنان.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة: الأمير حبيب جورج الزغبي

جان مارك رنه

انجا ندى عصام عبد الساتر

ميشال ايلي عسيلي اندره

آلان اندره طابوريان

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأمير حبيب جورج الزغبي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/10/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع